وقد خص الله سبحانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص :
الأولى : القتل فيه بأشنع القتلات في حالة الزاني المحصن ، وعندما يكون جلدا - أي للزاني غير المحصن - فقد جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة .
جاء في الصحيحين : أن أعرابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن ابني كان عسيفا ( أجيرا ) على هذا فزنى بامرأته وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ( جارية ) ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني ( جلد مائة وتغريب عام ) وأن على امرأة هذا الرجل الرجم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم ردٌّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وَاغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " ، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجمت .
الثانية : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن تأخذهم بالزناة رأفة في دين الله عند إقامة الحد ، قال تعالى : وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
الثالثة : أنه سبحانه أوجب عليهما الفضيحة رغم أنه تعالى " سِتِّير " يحب الستر وعفو يحب العفو ، لكن لقبح الزنا وبشاعته أوجب ذلك ردعًا للغير ، فأمر أن يكون الحد بمشهد من المؤمنين ، ولا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد ، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وحدُّ الثيب مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالإمطار بالحجارة وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش ، ونعوذ بالله من ذلك .